نعم يجوز صلاة العيد في المنزل لمن فاته الصلاة مع الإمام أو في حال مثل عدم إقامة صلاة العيد وذلك علي مذهب جمهور العلماء غير الحنفية .
فقد نقل المزني عن الشافعي في مختصر الأم ( 125/8) قال ( ويصلي العيدين المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة )
وقال الخرشي وهو مالكي ( يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها وهل في جماعة أو أفذاذا؟ قولان ) انتهي بإختصار من شرح الخرشي .
وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي (وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء صلاها جماعة ) انتهي يقصد لمن فاتته الصلاة وأولي منه إذا لم تقام الصلاة .
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي أيضا ( وإن فاتته الصلاة -صلاة العيد - استحب له أن يقضيها علي صفتها -أي كما يصليها الإمام -) انتهي
ويستحب أن يصليها ركعتين يكبر في الأولي 7 تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات
وإن صلاها ركعتين دون التكبيرات الزائدة جاز ذلك لأن التكبيرات الزائدة سنة . وليس لمن صلاها في بيته جماعة أو منفردا خطبة بعدها.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول الحنفية انه لا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام كما ذكر ذلك في كتاب الدر المختار مع حاشية ابن عابدين وهو حنفي .
واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
ومن فتاوي اللجنة الدائمة ( صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها علي صفتها من دون خطبة بعدها وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم.
وعليه تبين لك جواز أن تصلي صلاة العيد في البيوت جماعة أو أفذاذا علي صفتها دون خطبة لمن فاتته وأولي منه إن لم تقام في البلد . وهذا خاص بصلاة العيد أما صلاة الجمعة فل اتصح إقامتها في البيوت أصلا ولذكر الأدلة علي ذلك موضع آخر